فصل: إذا أعطي مصاحف لتوزيعها على جهة معينة لا يصرفها في غيرها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.إذا أعطي مصاحف لتوزيعها على جهة معينة لا يصرفها في غيرها:

الفتوى رقم (12546)
س: لقد حصلت من وزارة الأوقاف هنا على عدد من المصاحف بغرض إرسالها إلى أحد المساجد الأهلية (الفقيرة) في مصر والذي يقع في قريتي، وتم إرسال هذه الكمية من المصاحف مع أحد الأصدقاء المسافرين إلى مصر ولكنه قام بتوصيل جزء كبير من تلك المصاحف إلى المصدر المقصود، وقام بتوزيع القليل منها على بعض الأصدقاء الملتزمين، والذين نحسبهم عند الله كذلك- إن شاء الله- وقد أخبرني هذا الصديق بأنه أهداهم تلك المصاحف بغرض القراءة فيها، وليس للزينة. فهل يدخل هذا التوزيع الأخير- على الأصدقاء- ضمن الغرض الأساسي من إرسال تلك المصاحف إلى مصر أم ماذا؟ نرجو من فضيلتكم الإفادة عن تلك التساؤلات التي تقلقنا، وجعلكم الله عونا للجميع في خدمة الإسلام والمسلمين، وجزاكم الله خيرا.
ج: صديقك المذكور لا يملك التوزيع على غير المسجد الذي خصصت له تلك المصاحف أو مثله مسجد آخر، ومنه يعلم أنه لا يجوز له توزيع شيء منها على الأصدقاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.تصرف من وكل إليه توزيع المصحف على الحجاج بإعطائها لغيرهم:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (15930)
س2: تقوم الدولة بتوزيع المصاحف على الحجاج، ولكن بعض المواطنين يأخذونها ويوزعونها على أقاربهم وأصدقائهم، فما حكم أخذ هذه المصاحف؟
ج2: لا يجوز أخذ المصاحف المخصص توزيعها على الحجاج من قبل الجهات المسؤولة؛ لأن هذا يفوت الغرض المقصود، وهو تزويد الحجاج بكتاب الله، حيث قد لا يتمكن من الحصول عليه في غير هذه الفرصة، ولأن هذه المصاحف صارت وقفا على الجهة التي خصصت لها، ولا يجوز صرف الوقف في غير ما خصص له، ولأن بإمكانك الحصول على المصاحف من الجهة التي توزعها على المواطنين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد

.وقف الكتب والأشرطة:

.أخذ أجرة على استعمال الكتب التي في مكتبة المسجد:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (17660)
س5: تقوم مكتبة المسجد إلى تقديم بعض الكتب والأشرطة النفيسة للقراء، غير أن الإيجار يكون بدفع ثمن رمزي لكل شيء يؤخذ لمدة معينة. هل هذا جائز أم أنه يكون عبارة عن تجارة؟
ج5: ما في مكتبة المسجد من الكتب وغيرها يعتبر وقفا لا يجوز أخذ الأجرة على استعماله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.الكتب الموجودة في المسجد إذا أخرجت منه للإصلاح يحتفظ بها حتى يتم إصلاح المسجد:

السؤال الأول من الفتوى رقم (18644)
س1: إمام كان يصلي بالناس في مصلى، ثم أغلق ذلك المصلى، فحمل كتبه وزرابيه إلى بيته قصد الاحتفاظ بها ريثما يفتح، وهل إذا طالت مدة غلقه وجب عليه أن يدفع هذه الكتب وغيرها المتعلقة بهذا المصلى- وهي وقف لله تعالى- إلى مسجد آخر، أم أنها تتعلق بذلك المصلى فقط، فيجب عليه الاحتفاظ بها حتى يفتح إن شاء الله تعالى ثم يعيدها إليه؟
ج1: إن كان المسجد المذكور يرجى إصلاح ما فيه من خلل وإعادة فتحه للمصلين فإن ما يتعلق به من أثاث وكتب يحتفظ به إلى أن يتم إصلاح المسجد، ثم توضع فيه؛ لأنها أوقاف خاصة به، وإن كان لا يرجى إصلاحه وعودة الصلاة فيه فإن هذه الأشياء المختصة به تنفل إلى مسجد آخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.موافقة جميع الورثة شرطٌ لصحة وقف مكتبة المتوفى الدينية:

الفتوى رقم (14246)
س: لوالدي المتوفى مكتبة دينية وكتب تاريخية، هل يجوز أن نعملها له وقفا لله تعالى ونرسلها إلى البلاد الإسلامية بالخارج؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا وشكرا.
ج: يجوز لكم أن توقفوا هذه المكتبة على طلاب العلم، إذا أذن جميع الورثة ولم يكن فيهم قاصر، وهذه تبقى صدقة جارية لوالدكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.هل يجوز بيع الكتب والأشرطة التي توزع ولم يكتب عليها وقف لله تعالى؟

السؤال الثالث من الفتوى رقم (19292)
س3: هناك بعض الكتب والأشرطة يبعثها بعض الإخوة والمؤسسات الخيرية ليست موقوفة، أي: ليس مكتوب على الغلاف: (وقف لله تعالى)، أو يهدى ولا يباع، يكتب عليها ثمن الكتب، فهل يجوز بيعها عند الاستغناء عنها؟ وهل يجوز بيعها من أجل شراء كتب وأشرطة أخرى؟
ج3: ما يوزع من الكتب والأشرطة مجانا من قبل المتبرعين والمؤسسات الخيرية- يعتبر وقفا فلا يجوز بيعه، ولا التجارة به، ومن استغنى عنه دفعه إلى من هو محتاج إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد

.الكتب الموزعة من قبل الإفتاء أو الرابطة هل يجوز بيعها أو استبدال المكرر منها:

السؤال السادس من الفتوى رقم (8367)
س6: الكتب المأخوذة من دائرة الإفتاء أو الرابطة بمكة أو كتب الوقف عموما هل يجوز بيعها عند الضرورة أو عدمها، ثم هل يجوز تبديل المكرر منها أو أن يتعمد الطالب ويأخذ أكثر من مرة ثم يبدل المكرر مع غيره من الأشخاص؟
ج6: لا يجوز بيع الكتب المذكورة ونحوها من الكتب الموقوفة، وعلى صاحبها أن يستفيد منها أو يدفعها إلى من يستفيد منها بدون مقابل، ولا يجوز له أن يأخذ من الرئاسة أو الرابطة أكثر من مرة بطريق الكذب والحيلة.
وأما تبادل الكتب الموقوفة بين طلبة العلم بدون عوض، بل على حسب الحاجة، فلا نعلم في ذلك حرجا إن شاء الله؛ لأن المقصود من ذلك الاستفادة لا المعاوضة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود